الشريف المرتضى
538
الذريعة إلى أصول الشريعة
منه ، وإن تعمّد « 1 » كثير من مخالفينا إيحاشنا « 2 » وتسلّقوا ، وتوصّلوا إلى كلّ ما يثقل علينا من غير حاجة بهم في الموضع إليه . فأمّا من خالف في كون الإجماع حجّة من النّظّام وغيره ، ممّن أحال العلم بصحّة إجماع الأمّة على شيء ، أو « 3 » أجاز ذلك و « 4 » ذكر أنّه لا دليل يدلّ على أنّ إجماع الأمّة حجّة ، فإنّه يدفع « 5 » - أيضا - هذه « 6 » الطّريقة بأن يقول « 7 » أكثر ما فيها الإجماع على العمل بقبول أخبار الآحاد ، ولا حجّة في الإجماع . و « 8 » هذه الطّريقة لا نرتضيها ، لأنّنا « 9 » نذهب إلى أنّ في « 10 » إجماع الأمّة الحجّة ، ولا يجوز أن يجمعوا على باطل . ولنا « 11 » بعد ذلك كلّه على هذه الطّريقة وجهان من الكلام : أوّلهما أنّ جميع ما وضعوا أيديهم عليه إنّما هي أخبار آحاد لا توجب علما ، فإنّهم دلّوا على أنّ خبر الواحد حجّة بأخبار آحاد ،
--> ( 1 ) - الف : تعمل . ( 2 ) - الف : إيحاشا ، بالنصب . ( 3 ) - ب : و . ( 4 ) - ب : + و . ( 5 ) - الف : يندفع . ( 6 ) - الف : بهذه . ( 7 ) - الف : نقول . ( 8 ) - الف : - و . ( 9 ) - ج : لأنا . ( 10 ) - الف : - في . ( 11 ) - ب : قولنا .